العلامة الحلي
408
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين ، لما تقدم ( 1 ) في النعامة . ولقول الباقر عليه السلام : " لكل طعام مسكين يوما " ( 2 ) . والخلاف في الترتيب والتخيير هنا كما تقدم ( 3 ) . ولو لم يتمكن من هذه الأصناف ، صام تسعة أيام ، لما ثبت في كفارة اليمين من أن صوم ثلاثة أيام بدل من إطعام عشرة مساكين مع العجز ، فكذا هنا . ولقول الصادق عليه السلام : " فإن لم يجد ( 4 ) فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد ( 5 ) فليصم تسعة أيام " ( 6 ) . الثالث : في كفارة الظبي والثعلب والأرنب . مسألة 325 : لو قتل المحرم ظبيا ، وجب عليه دم شاة ، وبه قال علي عليه السلام ، وعطاء وعروة وعمر بن الخطاب والشافعي وأحمد وابن المنذر ( 7 ) ، لأنه قول من سميناه من الصحابة ، ولم يعلم لهم مخالف ، فكان حجة . وما رواه العامة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( وفي الظبي شاة ) ( 8 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " وفي الظبي شاة " ( 9 ) .
--> ( 1 ) تقدم في المسألة 319 . ( 2 ) التهذيب 5 : 342 / 1184 . ( 3 ) تقدم في المسألة 318 . ( 4 ) في المصدر : فإن لم يقدر . ( 5 ) في المصدر : فإن لم يقدر . ( 6 ) الكافي 4 : 385 / 1 ، التهذيب 5 : 342 - 343 / 1186 . ( 7 ) المغني 3 : 546 و 547 ، الشرح الكبير 3 : 362 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 82 . ( 8 ) سنن الدارقطني 2 : 247 / 52 ، المغني 3 : 546 ، الشرح الكبير 3 : 362 . ( 9 ) التهذيب 5 : 341 / 1181 .